دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحلي، لقوله عليه السلام: (ليس في الحلي زكاة) (1).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: " ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " (2).
وقول الصادق والكاظم عليهما السلام: " ليس على التبر زكاة " (3).
وقال الكاظم عليه السلام: " كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه " قلت:
وما الركاز؟ قال: " الصامت المنقوش " (4) ولأنه يجري مجرى الأمتعة.
وأوجب الجمهور كافة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار (5) - وإن اختلفوا في الحلي على ما يأتي (6) - للعموم، والخاص مقدم.
مسألة 63: ولكل منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي (7)، فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعليه إجماع العلماء - إلا ما حكي عن الحسن البصري (8) وشيخنا علي بن بابويه (9) فإنهما قالا: لا شئ في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس في أقل من عشرين