ولأنه شخص ينفق عليه، فتلزمه فطرته كعبده.
وقال باقي الجمهور: لا تجب، بل تستحب، لأن مؤونته ليست واجبة، فلا تلزمه الفطرة عنه، كما لو لم يعله (1).
والفرق: وجود المناط، وهو العيلولة في المعال دون غيره " مسألة 284: سبب وجوب العيلولة ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك، بلا خلاف على ما يأتي، وهي سبب في وجوب الفطرة، فيجب على الرجل الموسر، الفطرة عن زوجته الحرة، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (2) - لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله، صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر وعبد ممن تمونون (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " (4).
ولأن النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.
وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية: لا تجب عليه فطرة زوجته، وعليها فطرة نفسها، لقوله عليه السلام: (صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى) (5).