الاختصاص، والسبب أخص بحكمه من غيره.
وقال بعض علمائنا: إنها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (1) - وبه قال الشافعي في القديم، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك في الرواية الأخرى، وأبو ثور (2) - لقوله عليه السلام: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) (3).
ولا دلالة فيه، لحصول الإغناء بالدفع ليلة الفطر.، لأنها واجب موسع، فالوجوب بالغروب والإخراج قبل الصلاة.
قال بعض أصحاب مالك: تجب بطلوع الشمس يوم الفطر، للأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى (4).
ولا حجة فيه.
وللشافعي ثالث: إنما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر، لتعلقها بالفطر والعيد (5). وهو يصدق فيما قلناه أيضا.
مسألة 297: لو ولد له مولود، أو ملك عبدا، أو تزوج، أو بلغ قبل الغروب بلحظة، وجبت عليه الفطرة عنهم، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوبا - لا استحبابا - إلى الزوال، ولو تجدد ذلك بعد الزوال يوم الفطر، سقط الاستحباب أيضا.