ولقول الصادق عليه السلام: " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " (1) وهو يدل على تعلق الزكاة بالقيمة.
وقال أبو حنيفة: يتخير بين الإخراج من العين أو من القيمة، لكن الأصل العين، فالزكاة تتعلق بالسلعة وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض أخرج أصل الواجب، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة - وهو الثاني للشافعي - لأنها مال تجب فيه الزكاة فتعلقت بعينه كسائر الأموال (3). ولا بأس بهذا القول.
ويمكن الجواب عما قاله الشيخ بأن اعتبار النصاب لاستعلام القدر لا لوجوب الإخراج منه، وكذا الرواية.
مسألة 150: القدر المخرج هو ربع العشر إما من العين أو القيمة - على الخلاف - إجماعا، وقد تقدم أن التقويم بما اشتريت به وإن كان غالب نقد البلد غيره، لكن الأولى إخراج نقد البلد.
ولو ملكه بعرض للقنية قوم في آخر الحول به عندنا.
وقال الشافعي: يقوم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته، وإلا فلا، وإن كان يبلغ بالآخر نصابا أو كان النقدان جاريين في البلد قوم بالأغلب، فإن استويا وبلغ بهما نصابا فوجوه: التخيير بأن يقوم بما شاء ويخرجه، ومراعاة الأغبط للفقراء، والتقويم بالدراهم! لأنها أرفق وأصلح، واعتبار الغالب في أقرب البلاد (3).
تذنيب: لو اشترى بنصاب من النقد وبعرض قنية قوم ما يقابل الدراهم