الشافعية، والثاني: لا خيار، لحصول الملك في الحال وقد يؤدي المالك الزكاة من غيره (1).
ولو دفع المالك الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشتري، لزوال العيب، ويحتمل ثبوته، لإمكان أن يخرج المدفوع مستحقا فيبيع الساعي المال، ولو أخرج الزكاة ثم باع فلا خيار.
ولو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة - كما اختاره الشيخ (2) والشافعي (3) - صح البيع في الباقي، فللمشتري الخيار، ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر، لأن العقد في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحا بذلك.
مسألة 133: لو ادعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله من غير يمين سواء في ذلك السبب الظاهر والخفي، وسواء ادعى ما هو الظاهر أو خلافه - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأنه أمين فيما في يده، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة والرفق فقبل قوله فيه.
والقول الثاني للشافعي: إن ادعى الظاهر مثل عدم حولان الحول كان القول قوله ولا تجب اليمين بل يستحب أن يعرضها الساعي عليه للاستظهار وزوال التهمة.
فإن حلف فلا كلام، وإن امتنع لم يطالبه بشئ، لأن اليمين ليست واجبة، بخلاف المستودع إذا ادعى التلف أو الرد فإن اليمين تجب وإن كان أمينا، لأن الوديعة حق للآدمي المتعين فكانت مبنية على التضيق، والزكاة حق الله تعالى وجبت على طريق المواساة، ولا يتعين فيها حق الآدمي وإنما هو جهة لصرفها فافترقا.