فلهذا تعتقت بالذمة (1).
وجواز الإخراج من الغير للإرفاق بالمالك، وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء، على أن لمانع أن يمنع ذلك.
فروع:
أ - الزكاة تتعلق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: لا يستحق بها جزء منها وإنما تتعلق بها كتعلق الجناية (2) بالعبد الجاني - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأن تعلق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شئ من ماله كالشاة المتعلقة بالخمس (3) من الإبل (4).
وعندي فيه إشكال تقدم.
ب - لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤد الزكاة وجب عليه شاة واحدة، لتعلق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني، ومن أوجب الزكاة في الذمة أوجب شاتين (5).
ج - لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة، ثم حال. آخر وقد نتجت فيه أخرى، ثم ثالث ونتجت فيه ثالثة فإنه يجب عليه ثلاث شياه، لأن الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقي أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون، وهكذا في الثالث، إلا أن هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمهات، أما عندنا فإن حصل السوم حولا فكذلك، وكذا إذا ملك في أول كل حول شاة.