ولا يجوز إخراج الردئ، لقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1).
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ الجعرور وعذق ابن حبيق (2)، لهذه الآية، وهما ضربان من التمر، أحدهما يصير قشرا على نوى، والآخر إذا أثمر صار حشفا (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يترك معافارة (4) وأم جعرور لا يزكيان " (5).
ولا يجوز أخذ الجيد عن الردئ، لقوله عليه السلام، (إياك وكرائم أموالهم) (6) فإن تطوع المالك جاز وله ثواب عليه.
والعذق بفتح العين، وقيل: بكسرها (7).
تذنيب: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.
وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك، ويجوز أن يأخذ كلا من الرطب والعنب عن مثله.
مسألة 96: يجوز الخرص على أرباب الغلات والثمار بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحب ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو