أوساق، والعنب مثل ذلك " (1).
ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال أبو حنيفة ومجاهد: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره (2)، لعموم فوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3).
ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاص مقدم، ولم يعتبر الحول، لأن نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة.
مسألة 79: الوسق ستون صاعا (4) بالإجماع والنص، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الوسق ستون صاعا) (5).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (6).
وأما الصاع فإنه أربعة أمداد عند علمائنا، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.