تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٤٣
أوساق، والعنب مثل ذلك " (1).
ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال أبو حنيفة ومجاهد: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره (2)، لعموم فوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3).
ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب والخاص مقدم، ولم يعتبر الحول، لأن نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة.
مسألة 79: الوسق ستون صاعا (4) بالإجماع والنص، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الوسق ستون صاعا) (5).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (6).
وأما الصاع فإنه أربعة أمداد عند علمائنا، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون قدر النصاب ألفين وسبعمائة رطل.

(١) التهذيب ٤: ١٨ / ٤٦، الإستبصار ٢: ١٨ / ٥٢.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١: ١٤٧، بدائع الصنائع ٢: ٥٩، اللباب ١: ١٥٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٠٩، المغني ٢: ٥٥٣، الشرح الكبير ٢: ٥٥٤، المجموع ٥: ٤٥٨، حلية العلماء ٣: ٧٤.
(٣) صحيح البخاري ٢: ١٥٥، سنن أبي داود ٢: ١٠٨ / ١٥٩٦، سنن ابن ماجة ١: ٥٨٠ / ١٨١٦ و ٥٨١ / ١٨١٧، سنن النسائي ٥: ٤١، سنن الدارقطني ٢: ٩٧ / ٩، وسنن البيهقي ٤: ١٣٠.
(٤) انظر: النهاية - لابن الأثير - ٥: ١٨٥.
(٥) سنن ابن ماجة ١: ٥٨٦ / ١٨٣٢ و ٥٨٧ / ١٨٣٣، مسند أحمد ٣: ٨٣، وسنن البيهقي ٤: ١٢١.
(٦) التهذيب ٤: ١٤ / 35، الإستبصار 2: 14 / 41.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست