إلى مؤونة كالذي يشرب من السماء بمطر أو ثلج، أو تسقيه الأنهار بغير آلة وإنما تفيض إليها في زيادتها، أو بحبس الماء عليه، أو يشرب بعلا وهو ما يشرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.
وأما ما يفتقر إلى مؤونة كالذي يشرب بالدوالي والدواليب وما أشبه ذلك فإنه يجب فيه نصف العشر، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
لقوله عليه السلام: (في سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا (1) العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر) (2) والسواني: النواضح وهي الإبل يستقى بها الماء لشرب الأرض (3).
وقال عليه السلام: (فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر (4) والعثري: ما تسقيه السماء وهو العذي (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وما كان منه يسقى بالرشا (6) والدوالي (7) والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما " (8).
ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة كالمعلوفة فبأن تؤثر في التخفيف أولى.