ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر، كزكاة التجارة.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد، لقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله، زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو (1). والكافر ليس من أهل الطهرة (2).
ولا دلالة في قول الصحابي، إذ لا حجة فيه. ولأن الأصل ذلك، وغيره يجب بالتبع. ولأنها تجب عن الطفل وليس أهلا للصوم.
مسألة 283: ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرعا، مثل أن يضم أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهل الهلال وهو في عياله، عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد (3) - لقوله عليه السلام: (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) (4) والمتبرع بنفقته ممن يمون.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من ضممت إلى عيالك من حر (وعبد) (5) فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " (6).
وسأل عمر بن يزيد، الصادق عليه السلام، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ قال:
" نعم " (7).