ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.
وقال أبو ثور: يجب ذلك كله، لأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون (1). ونحن نمنع الأصل.
وحكي عن أبي حنيفة أنه يجب العشر في الخارج من أرضه بناء على أصله من أن العشر مؤونة الأرض وليس بزكاة (2).
إذا عرفت هذا، فلا زكاة على السيد أيضا؟ لانقطاع تصرفاته عن ماله، فإن عجز واسترقه مولاه، صار ما في يده لمولاه، يستأنف له الحول، وإن عتق ملك المكاتب ما في يده، واستأنف الحول من حين العتق.
مسألة 11: يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك، وأسباب النقص ثلاثة: منع التصرف، وتسلط الغير، وعدم قرار الملك، فلا تجب الزكاة في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، ولا المسروق، ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي - في القديم - وأحمد في إحدى الروايتين (3)، لأنه خرج عن يده وتصرفه، فصار ممنوعا منه، فلا زكاة عليه فيه، كمال المكاتب.