بدنه، فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز إخراجها قبل الوقت، كزكاة المال بعد وجود النصاب (1).
والفرق: وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب، وزكاة الفطر سببها:
الفطر، لإضافتها إليه. على أنا نمنع حكم الأصل.
وقال أحمد: يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة (2).
وقال بعض الجمهور: يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر (3).
البحث الخامس في المستحق مسألة 299: مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال، لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات} الآية (4).
ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، فلا تدفع إلى الذمي عند علمائنا - وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد (5) - لأنها زكاة، فلا تدفع إلى غير المسلم، كزكاة المال، وقد أجمع العلماء على منع الذمي من زكاة المال إلا لمصلحة التأليف.
وقال أبو حنيفة: يجوز (6)، لقوله عليه السلام: (تصدقوا على أهل .