قليله وكثيره، لأن أبا بكر بعث إلى بني خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس (1)، وجاز أن يكون عن اجتهاد.
وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر وألاس، لأنه ليس بمنصوص ولا في معناه.
مسألة 114: لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية (2) - للأصل، ولأنه ليس بحب ولا تمر فأشبه الخضراوات.
ولقول علي عليه السلام: " ليس في الفاكهة والبقل والتوابل (3) والزعفران زكاة " (4).
وللشافعي قولان في الزعفران: الوجوب وعدمه (5).
وأما القرطم - وهو حب العصفر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي (6) - لأنه ليس بمقتات، ولأن السمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى.
وفي القديم: تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران، لحديث أبي بكر (7). ولا حجة فيه، وحكي عن أحمد أن في القطن زكاة (8).