وقوله: الإمام إما وكيل للمالك أو للفقراء.
قلنا: بل هو وال على المالك، ولا يصح إلحاق الزكاة بالقسمة، لأنها ليست عبادة، ولا تعتبر لها نية، بخلاف الزكاة.
إذا عرفت هذا، ففي كل موضع قلنا بالإجزاء مع عدم نية المالك لو لم ينو الساعي أو الإمام أيضا حالة الدفع إلى الفقراء، توجه الإجزاء، لأن المأخوذ زكاة وقد تعينت بالأخذ.
ويحتمل عدمه، لخلو الفعل حينئذ عن نية.
مسألة 242: قد بينا أنه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النية، فلو كان له مالان ونوى عن أحدهما ولم يعينه، أجزأ، سواء كان المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنس شئ منهما، وله صرفه إلى أي الصنفين شاء سواء خالف أولا.
ومع اختلاف القيمة وقت الإخراج والاحتساب واتحاد المخرج مع أحد الجنسين إشكال: ينشأ من حصول الضرر للفقراء مع العدول عنه، ومن تسويغه لو لم تختلف، فكذا معه.
وعلى قول المانعين من إخراج القيمة - كالشافعي ومن وأفقه (1) - يتخرج الانصراف إلى الجنس خاصة.
مسألة 243: يشترط في النية الجزم، وعدم التشريك بين وجهي الفعل، فينوي الفرض إن كان واجبا، والنفل إن كان تطوعا، فلو نوى النفل عن الفرض لم يجزئ، لأنه لم يوقع العبادة على وجهها.
أما لو نوى الفرض عن النفل، فالوجه: الإجزاء، لأن نية الأقوى تستلزم نية الأضعف.