تضييقا.
وقال بعض علمائنا (1) - ونقله الشيخ - رحمه الله - في الخلاف عن كثير من أصحابنا (2) -: وجوبها على من قدر عليها، فاضلا عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة - وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور (3) - لقوله عليه السلام: (أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح (4) عن كل إنسان، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقير كم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى) (5).
ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفارة.
والحديث نقول بموجبه، فإنها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.
والفرق: أنها زكاة تطهر، فاعتبر فيها المال كزكاة المال، أما الكفارة فإنها وجبت لإسقاط الذنب.
مسألة 279: وحد الغني هنا: ما تقدم في صدقة المال، وهو: أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولا، فمن ملك ذلك، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع، وجب عليه دفعها، لأن وجوب الكفاية يمنع من أخذ الزكاة، فتجب عليه، لقول الصادق عليه السلام:
" من حلت له لا تحل عليه، ون حلت عليه لا تحل له " (6).