الزكاة، وإن طلب بالخسران فليس فيه زكاة " (1) ولا يمكن أن يعرف رأس المال إلا أن يقوم بما اشتراه به بعينه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: تقوم بما هو أحظ للمساكين سواء اشتراها بذهب أو فضة أو عروض، فلو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب نصابا قومت به وإن كان الثمن فضة، وبالعكس، لأن قيمته بلغت نصابا فتثبت الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا، ولأن تقويمه لحظ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل (2).
والفرق في الأول ظاهر، فإن الثمن بلغ نصابا، بخلاف المتنازع، ومراعاة الفقراء ليست أولى من مراعاة المالك.
فروع:
أ - إذا كان الثمن من العروض قوم بذهب أو فضة حال الشراء، ثم يقوم في أثناء الحول إلى آخره بثمنه الذي اشتري به، وقوم الثمن بالنقدين، فإن قصر أحدهما في الأثناء سقط اعتبار الحول إلى أن يعود إلى السعر، وإلا ثبتت.
ولو قصر أحدهما وزاد الآخر مثل أن يشتريه بمتاع قيمته نصاب، ثم يرخص سعر الثمن أو يغلو فالأقرب حينئذ ثبوت الزكاة مع الرخص لا مع الغلاء إلا أن يكون العرض للتجارة.
ب - لو بلغت قيمته نصابا بكل واحد من النقدين قومه بما اشتراه أيضا.