تقتير، عند علمائنا كافة - خلافا للجمهور كافة (1) - لعموم {واعلموا أنما غنمتم} (2) وقوله: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} (3).
وللتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام.
قال الصادق عليه السلام: " على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا، لتطيب لهم الولادة، إنه ليس عند الله شئ يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه يقوم صاحب الخمس يقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (4) " (5).
وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤونة " (6).
إذا عرفت هذا، فالميراث لا خمس فيه، سواء كان محتسبا كالأب والابن، أو غير محتسب كالنسب المجهول، لبعده.
وعن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية (7).
والمشهور خلاف ذلك في الجميع.