يحصل مع اختلاف صور الأموال.
ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك، لما فيه من العدول عن النص (1).
وهو ممنوع، فإن إيجاب نوع لا يمنع من غيره.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة (2).
تذنيب: لا قدر معين للقيمة، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقية، لأن الواجب: العين، والقيمة السوقية بدل، فتعتبر وقت الإخراج.
وما ورد من التقدير بدرهم (3) أو أربعة دوانيق (4)، محمول على أن القيمة وقت السؤال كانت ذلك.
مسألة 293: وقدر الفطرة عن كل رأس صاع من أحد الأجناس - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية (5) - لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج صاعا من طعام (6).
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (7).
وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب