وقد ظهر مما اخترناه: عدم اشتراط الموالاة في الخطبة، وللشافعي قولان (1).
أما لو اجتمع بدل الأولين العدد، فلا بد من استئناف الخطبة مطلقا.
وإن انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، ولو عادوا بعد الطول فكذلك. وللشافعي قولان (2).
فإن أوجبنا الموالاة، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة، بل تجب إعادتها والصلاة جمعة مع سعة الوقت.
وللشافعي عدمه في وجه ضعيف، بل يصلي الظهر (3).
والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.
ح: ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه - العدد وهو أظهر وجهي الشافعي (4) - لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع، فلا يكفي أن يخطب سرا، لمنافاة الغرض.
ولأن النبي عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش (5).
وعن أبي حنيفة: عدم الوجوب. وهو وجه للشافعي (6) أيضا.
ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما، فالأقرب:
الإجزاء.
ولا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقة، ولا تسقط الجمعة