وقول الصادق عليه السلام: " يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " (1).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل.
وهو مدفوع بالطارئ.
ولو عجز عن القعود، فصل بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه، فصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.
و: الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين، قاله الشيخ (3) رحمه الله، وهو قول الشافعي في الجديد، لأنه عليه السلام كان يخطب متطهرا، وكان يصلي عقيب الخطبة (4)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (5).
ولأنه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.
وقال في القديم: لا يشترط - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالآذان (6).