الحدث والنجس وستر العورة على الأصح في الخطبتين والستر وقد سبق بيان هذه الشروط والسابع رفع الصوت بحيث يسمعه أربعون من أهل الكمال وحكى صاحب البيان والرافعي وجها أنه لو خطب سرا ولم يسمعه أحد صحت وهو غلط لفوات مقصودها ولو خطب ورفع صوته قدرا يبلغهم ولكن كانوا صما فلم يسمعوا كلهم أو سمع دون أربعين فوجهان مشهوران (الصحيح) لا تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود (والثاني) تصح كما لو حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع لصممه يحنث وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها فإنها تصح بالاتفاق وينبغي للقوم أن يقبلوا على الامام ويستمعوا له وينصتوا والاستماع هو شغل القلب بالاسماع والاصغاء للمتكلم والانصات هو السكوت وهل يجب الانصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة (أصحهما) وهو المشهور في الجديد يستحب الانصات ولا يجب ولا يحرم الكلام (والثاني) وهو نصه في القديم والاملاء من الجديد يجب الانصات ويحرم الكلام واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الأول وحكي الرافعي طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف وفى تحريم الكلام على الخطيب طريقان (أحدهما) على القولين (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " تكلم في الخطبة " والأولى ان يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة قال أصحابنا وهذا الخلاف في حق القوم والامام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلى انسان غافل ونحوه فانذره أو علم أنسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب على التصريح به لكن قالوا يستحب ان يقتصر على الإشارة ان حصل بها المقصود هذا كله في الكلام في حال الخطبة اما قبل الشروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لعدم الحاجة إلى الاستماع فاما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع المصنف والغزالي وآخرون بالجواز وقطع المحاملي وابن الصباغ وآخرون بجريان القولين لأنه قد يتمادى إلى الخطبة الثانية ولان الخطبتين كشئ واحد فصار ككلام في أثنائها قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبتين واتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان إنما هما فيما بعده قعوده قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب يكره للداخل في حال الخطبة ان يسلم على الحاضرين سواء قلنا الانصات واجب أم لا فان خالف وسلم قال
(٥٢٣)