فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٢١
ولو أنفضوا بعد الفراغ من الخطبة نظر ان عادوا قبل طول الفصل صلى الجمعة بتلك الخطبة وان عادوا بعد طول الفصل ففي اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة قولان كاشتراطها في الخطبة والأصح الاشتراط وشبهوا الخطبة والصلاة بالصلاتين المجموعتين تجب الموالاة بينهما فعلى هذا لا تمكن الصلاة بتلك الخطبة وعلى الأول تمكن ثم إن المزني نقل في المختصر عن الشافعي رضي الله عنه انه