(وقوله) في طهارة الحدث لفظ الحدث يشمل الحدث الأصغر والأكبر وقد صرح في التتمة بطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث والجنابة جميعا لكن قال في التهذيب لو خطب جنبا لم تحسب قولا واحدا لان القراءة شرط ولا تحسب قراءة الحنب وهذا أوضح والخلاف الذي أرسله المراد منه ما بيناه ونقله المصنف في الوسيط وجهين واما الخلاف في المولاة فهو قولان ومسألة الموالاة مكررة قد ذكرها مرة في الشرط الرابع للجمعة وإنما جمع بينها وبين الطهارة للتناسب والبناء الذي ذكره الامام وإذا اشترطنا الطهارة فلو سبقه الحدث في الخطبة لم يعتد بما يأتي به في حال الحدث وفى بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق ولو تطهر وعاد وجب الاستئناف إن طال الفصل وشرطنا الموالاة وإن لم يطل الفصل ولم نشترط الموالاة فوجهان (أظهرهما) الاستئناف أيضا لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة * قال (ويجب رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال وهل يحرم الكلام على من عدي الأربعين فيه قولان (الجديد) أنه لا يحرم كما لا يحرم الكلام على الخطيب وقيل بطرد القولين في الخطيب فان قلنا يجب الانصات فلا يسلم الداخل فان سلم لم يجب وفى تشميت العاطس وجهان وفى وجوبه على من لا يسمع الخطبة وجهان وتحية المسجد مستحبة في أثناء الخطبة (ح م وان قلنا لا يجب الانصات ففي تشميت العاطس وفى رد السلام وجهان) * الشريطة السادسة للخطبة رفع الصوت فان الوعظ الذي هو مقصود الخطبة لا يحصل الا
(٥٨٥)