عليه السلام: " فإذا فرغ يعني من خطبته - تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة " (1).
وقال أبو حنيفة: يكره ما بين الخطبة والصلاة (2).
وقال الشافعي: لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة (3).
ز: لا بأس بشرب الماء حال الخطبة - وبه قال الشافعي (4) - عملا بالأصل.
وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين (5).
وقال الأوزاعي: تبطل جمعته (6).
ح: هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب: العدم، للأصل.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة (7).
ولأن المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر: يحرم - وبه قال أبو حنيفة ومالك - كالركعتين (8). وهو ممنوع.