مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
كره الرد اه‍. ولكن الاشكال لا يدفع المنقول. ويسن تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وإنما لم يكره كسائر الكلام لأن سببه قهري. ويجب تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، ولا يباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لاعراضه عنه بالكلية، ونقل فيه الماوردي الاجماع.
والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة، وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ، أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة، بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله البلقيني لأن الوقت ليس لها، وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة، بل أولى للاجماع على تحريمها هنا كما مر بخلافها ثم. وتستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيصليها ندبا مخففة وجوبا لخبر مسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي (ص) يخطب فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا. فإطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الوقت فرضا لا يأتي به، وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين. أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية، قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها، قال شيخنا: وما قاله نص عليه في الام. والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات كما قاله الزركشي لا الاسراع، قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. (قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط، والله أعلم) لحصول المقصود بدونه لأن المقصود الوعظ وهو حاصل، ولم يرد نص في اشتراط الترتيب، وهذا هو المنصوص عليه في الام والمبسوط وجزم به أكثر العراقيين، بل هو سنة. والشرط السادس ما ذكره بقوله: (والأظهر اشتراط الموالاة) بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع، ولان لها أثرا ظاهرا في استمالة القلوب، والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع. والثاني: لا تشترط لأن الغرض الوعظ، والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات.
تنبيه: هذه المسألة قد سبقت في الكلام على الانفضاض فهي مكررة. (و) الشرط السابع: (طهارة الحدث) الأكبر والأصغر، (والخبث) غير المعفو عنه في البدن والثوب والمكان. (و) الشرط الثامن: (الستر) للعورة، للاتباع وكما في الصلاة، فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها، ولو سبقه الحدث وقصر الفصل، لأنها عبادة واجبة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة. ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم كما في الجمع بين الصلاتين، وأما سامعو الخطبة فلا يشترط طهارتهم ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم قال: وأغرب من شرط ذلك. الشرط التاسع:
تقديمها على الصلاة كما علم مما مر، ولا تجب نية الخطبة كما جزم به في المجموع في باب الوضوء، وجرى عليه ابن عبد السلام في فتاويه قال: لأنها أذكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعاء وقراءة. ولا تشترط النية في شئ من ذلك لأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله تعالى بحقيقته فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه. وقيل: تجب النية وفرضيتها كما في الصلاة، بجامع أن كلا منهما فرض يشترط فيه الطهارة والستر والموالاة. وجرى على هذا القاضي وتبعه ابن المقري في روضه وصاحب الأنوار، والمعتمد الأول، وما جرى عليه القاضي مبني كما قال في المهمات على أنها بدل عن ركعتين. ثم شرع في ذكر مستحبات الخطبة، فقال: (وتسن على منبر) للاتباع رواه الشيخان، وهو بكسر الميم مأخوذ من النبر، وهو الارتفاع. ويسن أن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد يمين مصلى الامام، قال الرافعي: هكذا وضع منبره (ص).
قال الصيمري: وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532