ط: التحريم إن قلنا به على السامعين متعلق بالعدد، أما الزائد فلا.
وللشافعي قولان (1).
والأقرب: عموم التحريم إن قيل (2) به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.
ي: لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - للأصل.
ولأن عمر كان إذا جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد (4).
وهذا يدل على اشتهاره بينهم.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه (5)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من اغتسل يوم الجمعة واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها) (6).
وهو يدل على أن خروج الإمام يوجب الانصات.
ولأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.