والفرق: أنه ليس شرطا في الصلاة، بخلاف الخطبة.
إذا عرفت هذا، فإن خطب في المسجد، شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا منا.
ز: العدد: قال الشيخ رحمه الله: شرط الخطبتين: العدد المشترط في الجمعة (1). وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين (2)، لأنه ذكر هو شرط في الجمعة، فكان من شرط حضور العدد كالتكبير، ولأن وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.
وعن أبي حنيفة: أنه ليس بشرط، فيجوز أن يخطب وحده، لأنه ذكر متقدم، فلا يشترط فيه العدد كالآذان (3).
والفرق: اشتراط الخطبة دون الأذان. ولأنه موضوع لإعلام الغياب، فلا يشترط فيه الحضور، والخطبة مشتقة من الخطاب وإنما يكون للحاضرين.
إذا ثبت هذا، فإن خطب والعدد حاضر ثم انفضوا في الأثناء، فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، لأن القصد بها الإسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم، كما لو سلم ثم ذكر قبل طول الفصل.
وإن طال، فالأقرب البناء أيضا - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأن غرض الوعظ يحصل مع تفرق الكلمات.
وأصحهما عنده: الاستئناف، لأن النبي عليه السلام كان يوالي (5).