فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٣
قال (الثانية إذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الأولى انتظر التمكن فان سجد قبل ركوع الامام وقرأ في الثانية كان معذورا في التخلف وان وجد الامام راكعا عند فراغه من السجود التحق بالمسبوق على أحد الوجهين حتى تسقط القراءة عن (الركعة الثانية) فان وجد الامام فارغا من الركوع وقلنا أنه كالمسبوق فهنا يتابع الامام في فعله لكن يقوم بعد سلام الامام إلى ركعة ثانية وإن قلنا ليس كالمسبوق فيشتغل بترتيب صلاة نفسه ويسعى خلف الامام وهو معذور في التخلف) * هذا ابتداء مسألة الزحام وهي موصوفة بالاشكال لانشعاب حالاتها وطول تفاريعها ونحن نلخصها ونوضح ما في الكتاب منها بحسب الامكان فنقول إذا منعته الزحمة في الجمعة عن أن يسجد على الأرض مع الامام في الركعة الأولى نظر ان أمكنه ان يسجد على ظهر انسان أو رجله لزمه ذلك لأنه متمكن من ضرب من السجود يجزئه وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " إذا زوحم أحدكم في صلاته فليسجد على ظهر أخيه " (1) وبهذا قال أبو حنيفة واحمد وقال مالك يصبر ولا يسجد على ظهر الغير ونقل المحاملي وغيره وجها أنه يتخير بين ان يسجد على ظهر الغير متابعة للامام وبين أن يصبر ليحصل له فضيلة السجود على الأرض والمذهب الأول ثم قال معظم الأصحاب إنما يسجد على ظهر الغير إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين بأن كان على نشز من الأرض والمسجود على ظهره في موضع منخفض فإن لم يكن كذلك لم يكن المأتى به سجودا وفى العدة أنه لا يضر ارتفاع الظهر والخروج عن هيئة الساجدين لمكان العذر وقد ذكر صاحب الافصاح ذلك وإذا تمكن من السجود على ظهر الغير
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست