احتساب الركوع الثاني، لأنه أدرك إمامه فيه، فهو كالمسبوق، فيدرك الجمعة، لإدراك ركعة تامة.
والأول، لصحته، ولا يبطل بترك ما بعده، كما لو نسي سجدة من الأولى، فإنها تتم بالثانية عنده، ففي إدراك الجمعة من حيث إنها ملفقة وجهان (1).
ولو لم يتابعه واشتغل بالسجود - على تقدير وجوب المتابعة - فإن اعتقد أن فرضه السجود، لم تبطل صلاته بالسجود، لأنه بمنزلة الناسي، ولم يعتد به، لأنه أتى به في غير موضعه.
ثم إن فرغ والإمام راكع، تبعه، كما لو اتبعه في الركوع ابتداء، وإن فرغ والإمام رافع أو ساجد، فإنه يتبعه، ويعتد بما فعله من السجود، ويحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة حينئذ وجهان.
وإن فرغ من سجوده والإمام جالس في التشهد، تبعه، فإذا سلم قضى السجود، ولا يكون مدركا لركعة مع الإمام، وإنما أدرك القيام والقراءة والركوع، وهل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان (2).
وإن اعتقد أن فرضه الاتباع، فخالف عامدا، فإن لم ينو مفارقة الإمام، بطلت صلاته، لأنه زاد عمدا عملا كثيرا.
ثم إن كان الإمام في الركوع، أحرم بالصلاة وتبعه ويدرك الركعة ويدرك بها الجمعة، وإن وجده رافعا من الركوع، أحرم واتبعه، وبنى على ذلك الظهر وجها واحدا، لأنه أحرم بعد فوات الجمعة.
وإن نوى مفارقة الإمام، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة، فكما تقدم، وإن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها، وهل يستأنف؟ إن قلنا في غير