(الشرح) هذه المسألة موصوفة عند الأصحاب بالاعضال لكثرة فروعها وتشعيبها واستمدادها من أصول فاختصار الأحكام ملخصة فيها مع الإشارة إلى أطراف خفى الأدلة أقرب إلى ضبطها والاحتواء عليها فلهذا أسلك هذا الطريق فيها إن شاء الله تعالى وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي باسناد صحيح قال أصحابنا إذا منعته الزحمة من السجود على الأرض في الركعة الأولى من الجمعة مع الامام فان أمكنه أن يسجد على ظهر انسان أو رجله أو غير ذلك من أعضائه قال الشيخ نصر المقدسي وغيره أو ظهر بهيمه لزمه ذلك على الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي ومن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) هذا (والثاني) قاله في القديم يتخير إن شاء سجد على الظهر وإن شاء صبر ليسجد على الأرض وهذا الطريق حكاه المصنف وآخرون واتفقوا على أن المذهب وجوب السجود على الظهر ونحوه للحديث الصحيح " وإذا أمرتكم بأمر
(٥٦٣)