وقال أبو حنيفة: لا يتبعه، ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أن المأموم لا يخالف الإمام في صفة الفعل، فما كان أول صلاة الإمام كان أول صلاة المأموم، وما كان آخر صلاة الإمام كان آخر صلاة المأموم (1). وسيأتي.
إذا عرفت هذا، فقد بينا أنه يلحق الجمعة، لأنه أدرك ركعة منها.
وللشافعي وجهان: أصحهما: هذا، لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى) (2).
والثاني: لا يلحقها، لأن إدراكها بركعة تامة وهذه ملفقة (3).
وليس بجيد; فإن المسبوق يدرك الثانية للإمام وهي أولى له، فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى.
إذا عرفت هذا، فإنه لا بد وأن ينوي بهاتين السجدتين أنهما للأولى، ولا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس (4) - لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام وقد نوى الإمام بهاتين أنهما للثانية، فلا بد وإن ينفرد بنية أخرى أنهما للأولى، لئلا يلحقه حكم الإمام.
ولو نوى بهما الثانية، بطلت صلاته، قاله الشيخ في النهاية (5)، لأن الأولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان.
وقال في المبسوط: يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما