(باب) * (المسافر يدخل في صلاة المقيم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزئ ذلك عنه؟ فقال: نعم.
(باب) * (التطوع في السفر) * 1 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (2) عن الصلاة في السفر، قال: ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب و لتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن،