أن يحول الله رأسه رأس حمار) (1).
ولأنه تابع له، فلا يسبقه. وبه قال الشافعي (2).
إذا عرفت هذا، فلو رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام ناسيا، عاد معه، وإن كان عامدا أو خلف من لا يقتدى به، استمر، لأن النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة.
ولأن أبا الحسن عليه السلام، سئل عمن ركع إمام يقتدى به، ثم رفع رأسه قبل الإمام، قال: " يعيد ركوعه " (3).
وعن الصادق عليه السلام، في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: " فليسجد " (4).
ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد، فكذا فعل المأموم.
وهل العود واجب؟ الأقرب: المنع.
أما مع العمد: فإنه يجب عليه الصبر، ولا يجوز له الرجوع، وإلا زاد ركنا، ولا عذر هنا.
ولقول الصادق عليه السلام، في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود يركع إذا أبطأ الإمام؟ قال: " لا " (5).
وكذا لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، لأنه كالمنفرد، فيقع ركوعه وسجوده في محله، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان.
وقال الشافعي: إن ركع قبل إمامه رجع إلى القيام حتى يركع مع