مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء.
* (162) * 74 - فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال: نعم.
قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الأولة.
ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.
* (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه.
* (164) * 76 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا:
فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على أنه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة، مع أن ذلك إنما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك