قراءة) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأولتين " (2).
احتج الشيخ: بقول الصادق عليه السلام: " أما الذي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (3).
وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية.
و: لا تستحب القراءة في سكتات الإمام، لقول الصادق عليه السلام:
" لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام " وقد سئل: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ (4).
وقال أكثر الجمهور إلا الثوري وأصحاب الرأي: للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما (5).
والنهي عام.
إذا ثبت هذا فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الإمام، سكت هو، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى، وهو لا يجئ على قولنا.
ز: لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا - وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي (6) - لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) (7).