فيه استحبابا (1)، لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) (2).
ونحن نقول بموجبه.
ج: الأصم إن كان بعيدا قرأ استحبابا في الجهرية، لعدم السماع في حقه، وإن كان قريبا قرأ مع نفسه، لئلا يشتغل غيره عن السماع.
د: كما أن المأموم لا يقرأ كذا لا يستفتح ولا يستعيذ، لأن الاستعاذة شرعت لأجل القراءة، فإذا سقط الأصل سقط التبع، وإذا سقطت القراءة المؤكدة لئلا يشتغل عن الاستماع، فالاستفتاح أولى.
ولو سكت الإمام قدرا يتسع للاستفتاح أو استفتح، فالوجه: أنه يستفتح ولا يستعيذ، لإمكان الاستفتاح مع زوال المانع.
ه: لو كانت الصلاة سرا، قال الشيخ رحمه الله: تستحب قراءة الحمد خاصة (3). وبه قال عبد الله بن عمر، ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحكم وأحمد (4).
وقال علي عليه السلام، وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة - هؤلاء التسعة من الصحابة -: لا يقرأ في الجهرية ولا في الإسرار، وبه قال ابن سيرين والثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي (5)، لعموم قوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءة الإمام له