الخوف وأما الجواب عن دعواهم التشريك فلا نسلم التشريك وإنما هو تطويل الصلاة التي هي لله تعالي بقصد مصلحة صلاة آخر وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف مثله واسمع أصحابه التكبير والتأمين وأجمعت الأمة على استحباب رفع الامام أو المؤذن صوته بالتكبيرات للاعلام بانتقال الامام: والجواب عن قياسهم على غير الركوع أنه لا فائدة فيه بخلاف الركوع كما سبق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وينبغي للمأموم ان يتبع الامام ولا يتقدمه في شئ من الأفعال لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا " فان كبر قبله أو كبر معه للاحرام لم تنعقد صلاته لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح وان سبقه بركن بان ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " اما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار " ويلزمه أن يعود إلى متابعته لان ذلك فرض فإن لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته لان ذلك مفارقة قليلة وان ركع قبل الامام فلما أراد الامام أن يركع رفع فلما أراد الامام أن يرفع سجد فإن كان عالما بتحريمه بطلت صلاته لان ذلك مفارقة كثيرة وإن كان جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته ولا يعتد له بهذه الركعة لأنه لم يتابع الامام في معظمها وان ركع قبله فلما ركع الامام رفع ووقف حتى رفع الامام واجتمع معه في القيام لم تبطل صلاته لأنه تقدم بركن واحد وذلك قدر يسير وان سجد الإمام سجدتين وهو قائم ففيه وجهان (أحدهما) تبطل صلاته لأنه تأخر عنه بسجدتين وجلسة بينهما وقال أبو إسحاق لا تبطل لأنه تأخر بركن واحد وهو السجود) * (الشرح) الحديثان المذكوران رواهما البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة باللفظ الذي ذكرته هنا وفيه بعض مخالفة في الحروف للفظه في المهذب " وقوله واجتمع معه " هذه اللفظة قد أنكرها الحريري في كتابه درة الغواص وقال لا يقال اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال اجتمع فلان وفلان وجوزها غيره: أما أحكام الفصل فقد اختصرها المصنف وحذف معظم مقاصدها وانا أذكرها إن شاء الله تعالى مستوفاة الأحكام مختصرة الألفاظ والدلائل: قال أصحابنا رحمهم الله يجب على المأموم متابعة الامام ويحرم عليه ان يتقدمه بشئ من الأفعال للحديث المذكور وقد نص الشافعي على تحريم سبقه بركن
(٢٣٤)