والشافعي في الجديد (1) - لقوله عليه السلام: (فتكون لكم نافلة) (2).
وقول الصادق عليه السلام، لما حكم باستحباب الإعادة، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: " ليس به بأس " (3).
ولأن الأولى قد سقط بها الفرض، ولهذا لم يجب أن يصلي ثانيا. ولأنه صلى المأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة.
وقال في القديم: يحتسب الله له بأيهما شاء، لأنه استحب إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة، فلو كانت الثانية نافلة، لم تستحب لها الجماعة (4).
وليس بجيد، فإن الجماعة (5) استحبت، لأن الجماعة سببها.
وفي رواية عن الصادق عليه السلام، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة " (6).
وهي محمولة على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة، فإنه يعدل بنيته إلى النفل، ثم يجعل الثانية هي الفريضة.
ه: إذا جعلنا الثانية نفلا، فالأقرب: أنه ينوي النفل لأن الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنية الفرض!؟ وهو أحد قولي الشافعية، وأصحهما عندهم:
أنه ينوي الفرض، لأن القصد إدراك فضيلة الجماعة، ولا تشرع الجماعة في