مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨

____________________
المزج بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل * وقواه في " المنتهى (1) " بعد التردد. وجزم في " المختلف (2) والمهذب البارع (3) " بعدم اعتباره. وقربه في " المدارك (4) " وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز (5). وجزم الشهيد في " الذكرى " بإجزاء المزج وعدمه، لإطلاق الخبر (6).
واشترط في " المنتهى (7) والتذكرة (8) والدروس (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) " طهارة التراب. واحتمل العدم في " نهاية الإحكام (12) " ومال إليه في " المدارك (13) ".
وقال أبو علي (14): بالتراب أو ما يقوم مقامه ولم يقيده بفقده. واحتمل القيام مطلقا - كظاهر أبي علي في - " التحرير (15) ".
* - لأن قوله (عليه السلام): " اغسله بالتراب " كقولك اغسل رأسك بالسدر والخطمي، فحمله على الدلك بالتراب بعيد. وهو قوي جدا (منه قدس سره).

(1) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 33.
(2) المختلف: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 496.
(3) المهذب البارع: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 266.
(4) المدارك: كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 392.
(5) المسالك: كتاب الطهارة النجاسات ج 1 ص 133.
(6) الذكرى: كتاب الصلاة حكم النجاسات ص 15 س 8.
(7) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 189 س 23.
(8) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 87.
(9) الدروس: كتاب الطهارة درس 20 في النجاسات ج 1 ص 125.
(10) البيان: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40.
(11) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 191.
(12) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج 1 ص 293.
(13) المدارك: كتاب الطهارة الأواني ج 2 ص 392.
(14) نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 497.
(15) التحرير: كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 26 س 6.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست