سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " كخبره الآخر (1) " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " لكن الاستدلال بهذه محتاج إلى التتميم بعدم القول بالفصل، ولم أعثر على مدعيه في المقام، بل استحسنه صاحب الذخيرة، سوى ما نقل عن المصابيح من دعواه، أو يقال: إنه يفهم من ملاحظة جميعها جواز الاستنجاء بكل جسم مزيل، وعن سلار (أنه لا يجزي في الاستجمار إلا ما كان أصله الأرض ".
وربما ظهر من المنقول عن ابن البراج جواز استعمال الخرق والقطن إذا لم يتمكن من الأحجار، ويردهما ما سمعت من الأخبار، سيما قوله في خبر زرارة: إنه (عليه السلام) كان يتمسح بالكرسف المعتضدة بالاجماعين المنقولين وفتوى المشهور، بل نسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم، مع ما في كلام سلار من الاجمال، وعن الشهيد في البيان أنه فسره بالأرض وما ينبت فيها، واستحسنه، وكان ما نقل عن ابن الجنيد " إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس " ليس صريحا في الخلاف وكذلك ما نقل عن السيد (رحمه الله) أنه قال: " يجوز الاستنجاء بالأحجار أو ما قام مقامها من المدر والخرق والخرف " إذ لعل المراد بقوله أو ما قام مقامها أي في الإزالة، لكن يظهر من بعضهم أنه فهم منه المخالفة، وربما أيد بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار بحمل المطلق على المقيد، وفيه - مع أن الذي اشتملت عليه الروايات أزيد مما ذكره السيد - إن ما ذكرنا من الأخبار لا تقيد فيها حتى يحكم على المطلق، فإن روايتي الفعل عدم دلالتهما على التقييد واضحة، إذ فعلهم (عليهم السلام) قد يكون اتفاقيا، لأنها كانت متيسرة لهم، وكذلك خبر ليث، فإن مفهومه دال على جواز الاستنجاء بالعود، ومن العجب أن صاحب الحدائق توقف في الحكم قائلا أن إطلاق الروايتين يمكن تقييده