"... وجملة علمائنا المحدثين وجمع من أصحابنا الأصوليين على عدم ذلك، بل أوجبوا التوقف والاحتياط، وربما قيل أيضا: بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة وهو ضعيف... " (1).
وقد سبقه في ذلك صاحب الوسائل حيث بحث حول الموضوع بحثا مستوعبا في كتابه " الفوائد الطوسية " في الفائدة 96 وأصر على الوقف.
3 - القول بالإباحة: وهو مختار الصدوق - وهو من قدماء المحدثين - والسيد المرتضى وابن إدريس والمحقق الحلي وأغلب الفقهاء الأصوليين إلى زماننا هذا، فيكون هذا القول هو القول المشهور بين فقهاء الإمامية وأصولييهم. قال السيد المرتضى في ذلك:
"... وقد اختلف الناس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه، فمنهم من ذهب إلى أن ذلك على الحظر ومنهم من ذهب إلى أنه مباح، ومنهم من وقف بين الأمرين... ".
ثم بين انقسام القائلين بالحظر إلى أقسام، ثم قال: " والصحيح قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من القول إلى أنه في العقل على الإباحة... " (1).
وقال ابن إدريس في أول كتاب الأطعمة والأشربة: "... لأن الأشياء على الأظهر عند محققي أصول الفقه على الإباحة ... " (2).
كما يظهر ذلك من المحقق الحلي (3) أيضا حيث نقل أدلة القائلين بالإباحة ولم يردهم.
وقال المحقق الإصفهاني ما مضمونه: إن تكاليف الشارع منبعثة عن المصالح والمفاسد، وعليهما يبتني منعه وترخيصه، فلو فرض أن فعلا ما خلا عن المنع أو الترخيص - بمعنى أنه لم يصل إلينا ذلك وإن لم يخل عنه واقعا - لا يكون ارتكابه مخالفا لحق العبودية وعلى هذا الأساس فالأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يصل إلينا فيه منع (4).