فعل المكلف من حيث إنه فعله وإن لم يكن له تعلق بالأعيان الخارجية.
ثم نقل فرقا آخر وهو:
أن مسألة البحث عن الإباحة ناظرة إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع والبحث عن البراءة بعد وروده.
لكنه فسر القبلية بالقبلية الرتبية لا الزمانية أي ملاحظة الشئ مع غض النظر عن ورود البيان الشرعي، لا بمعنى ملاحظة الأشياء قبل التشريع (أي قبل البعثة).
وأما إذا أريد منها القبلية الزمانية فيكون الفرق بظاهره فاسدا.
ثم قال: نعم، من قال في مسألة الحظر والإباحة بالحظر، عليه إقامة الدليل على البراءة، ومن قال في تلك المسألة بالإباحة فهو في فسحة عن إقامة الدليل على الاشتغال (1).
ومنهم المحقق الأصفهاني حيث فرق بين المسألتين بما يلي:
1 - إن الموضوع في الحظر والإباحة هو الفعل في حد ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه، والموضوع في البراءة هو: قبح العقاب بلا بيان، وفي الاحتياط: لزوم دفع الضرر المحتمل.
وبعبارة أخرى: إن ملاك البراءة هو عدم تنجز التكليف بعدم وصوله، وملاك الإباحة هو: أن الفعل من حيث إنه لم يمنع عنه المولى لا من حيث الشارعية، ولا من حيث المالكية، لا يكون ارتكابه خروجا عن زي العبودية.
وملاك الاحتياط هو: تنجز التكليف باحتماله، وملاك الحظر هو: إن فعل ما لم يأذن به المالك إذنا مالكيا خروج عن زي الرقية، فيكون قبيحا مذموما، وليس الملاك فيه احتمال تنجز التكليف، لأن المفروض عدمه.
2 - إن أثر الحظر من حيث كونه خروجا عن زي العبودية لعدم الإذن المالكي، هو استلزام العقاب بخلاف الاحتياط فإنه مستلزم للعقاب عند استلزامه مخالفة الواقع لا غير (1).
ومع ذلك فقد يظهر من بعضهم الخلط بين الموردين (الإباحة والبراءة)