كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان، وما لا يحل، أن يرجع إلى الشرع، فما أباحه الشرع، فهو مباح، وما حظره فهو محظور وما لم يكن له في الشرع ذكر أصلا، فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة فإن كان في حال الحياة، فهو محظور، لأن ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع، وإن لم يكن حيوانا كان مباحا، لأن الأشياء على الأظهر عند محققي أصول الفقه، على الإباحة.
فأما ما حرم شرعا فجملته، إن الحيوان ضربان، طاهر ونجس، فالنجس، الكلب، والخنزير، وما عداهما، كله طاهر في حال حياته، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد، على أنهم أجازوا شراب سؤرها، والوضوء منه، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال.
فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال على ما قدمناه (1).
فإذا ثبت هذا، فكل ما كان نجسا في حال الحياة، لم يحل أكله بلا خلاف.
وما كان طاهرا في حال الحياة، فعلى ضربين، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم.
فالسباع كلها محرمة الأكل، سواء كانت من البهائم، أو من الطير، بلا خلاف على ما أسلفنا القول فيه وبيناه.