التي ندب فيها الأذان خاصة، أو هو والإقامة في آخر المبحث، والله الموفق.
(و) على كل حال ف (لا يؤذن) ولا يقام (لشئ من النوافل) وإن وجبت بالعارض (ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس) إجماعا محصلا ومنقولا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية، بل عن أولها أنه مذهب علماء الإسلام، ومنه يعلم حينئذ أن المراد باطلاق بعض النصوص (1) أو عمومها خصوص الفرائض الخمسة، فيبقى غيرها على أصالة عدم المشروعية، مضافا إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي (2) من نفى الصادق (ع) الأذان والإقامة في العيدين متمما بعدم القول بالفصل، بل لو كان مشروعا في غير الخمس لكانا أولى من غيرهما بذلك، كما هو واضح.
(بل يقول المؤذن) للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود (الصلاة ثلاثا) بلا خلاف أجده فيه لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادى الصلاة ثلاث مرات) بل ألحق الفاضلان وغيرهما بهما سائر الفرائض غير اليومية، بل ظاهر المتن وغيره إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة، فيدخل صلاة الاستسقاء، كما هو صريح المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام، نعم فيه الاشكال في صلاة الجنازة، من العموم، ومن الاستغناء بحضور المشيعين، لكن فيه أنه قد لا يغني الحضور للغفلة ونحوها، ولم تجد غير الخبر المزبور، ولذا توقف بعض المتأخرين في تعميم الاستحباب لغيرهما، إلا أنه بعد التسامح،