والجد من قبل الأب والأخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس، فإن للأب حينئذ خمسة من ستة، ولا يستحب له أعطاء الأربعة قطعا، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس، فالضابط حينئذ ذلك.
كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالاطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه، بله هو صريح القواعد وغيرها.
كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعدده وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة. ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما، فيشتركان حينئذ في السدس، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه.
نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين، وهو إن لم يكن إجماعا (1) لا يخلو من بحث، والله العالم.
* (المرتبة الثانية) * * (الإخوة) * مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة * (والأجداد) * مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم.