وشرح جمل العلم والعمل من الكراهة واضح الضعف وإن احتج له بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر، إلا أنه كما ترى ضرورة أنك قد عرفت الاجماع بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطن، على أنه لو سلم فالنص الخاص هنا كاف، فلا إشكال حينئذ في الحكم المزبور، بل قيل قد تعطي النهاية والمبسوط الحرمة وإن اضطر إليه، ولعله لما سمعته من النصوص الناهية عنه مع الحاجة منطوقا ومفهوما، وإن كان هو واضح الضعف أيضا، لعموم ما دل على الإباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك، والنصوص المزبورة محمولة على الاندفاع بغير ذلك، ثم إن فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو مقتضى الحسن المزبور، بل أفتى به في الذخيرة، بل ربما يؤيده امكان منع صدق اسم الطيب مع ذهاب الرائحة، أو لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة، وقد تقدم نحوه فيما مزجه بالطعام، والله العالم.
(و) على كل حال ف (يستوي في ذلك الرجل والمرأة) بلا خلاف ولا إشكال، بل في النصوص السابقة (1) ما يدل عليه.
(وكذا) لا يجوز لهما في حال الاحرام (النظر في المرآة على الأشهر) كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد (2): (لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة) وفي صحيح حريز (3) (لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة) وفي حسن معاوية (4) ((لا ينظر المحرم في المرآة