بل لعله المشهور، بل في المدارك نفي الاشكال فيه. ولعله للمفهوم السابق المعتضد بما سمعت وبمفهوم صحيح ابن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة) وحسن الكاهلي (2) عنه (عليه السلام) أيضا (تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة) بناء على أن الزينة لا تكون إلا بالمشهور أي الظاهر، وإلا أشكل الاستدلال بهما على تمام المقصود، بل الأولى منافية له، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غيره، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك، فوجب حمله على ما لا ينافي ما دل على تحريمه مطلقا للزينة، معتضدا - مضافا إلى ما عرفت - بخبر النضر بن سويد (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) (سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب) وبغير ذلك.
(و) أما عدم لبسها (ما لم يعتد لبسه منه) ففي المتن (على الأولى) ولعله يرجع إلى ما في النافع ومحكي الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة، بل في المسالك أنه المشهور، لمفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (4):
(إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها) وقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (5): (المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع)