____________________
قوله: (يحرم الاحتكار على رأي).
هذا مذهب الصدوق في البيع (1) وابن البراج (2)، وهو الأصح، لقوله عليه السلام: " المحتكر ملعون " (3). وذهب الشيخ في المبسوط (4) والمفيد (5) [إلى] (6) أنه مكروه، وهو أحد قولي أبي الصلاح في الكافي (7)، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " (8) الحديث، وجوابه: القول بالموجب، لأن المكروه أحد معاني الحرام، وقد دل استحقاق اللعن على التحريم، وكذا قوله عليه السلام في السند الصحيح: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (9) فإن المفهوم من الخاطئ فاعل المحرم.
قوله: (وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح).
في رواية: " والزيت " (10)، ولا بأس بها، ولا يتحقق الاحتكار في غير ذلك، نعم لو اضطر الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة، وما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم.
هذا مذهب الصدوق في البيع (1) وابن البراج (2)، وهو الأصح، لقوله عليه السلام: " المحتكر ملعون " (3). وذهب الشيخ في المبسوط (4) والمفيد (5) [إلى] (6) أنه مكروه، وهو أحد قولي أبي الصلاح في الكافي (7)، لقول الصادق عليه السلام: " يكره أن يحتكر الطعام " (8) الحديث، وجوابه: القول بالموجب، لأن المكروه أحد معاني الحرام، وقد دل استحقاق اللعن على التحريم، وكذا قوله عليه السلام في السند الصحيح: " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (9) فإن المفهوم من الخاطئ فاعل المحرم.
قوله: (وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح).
في رواية: " والزيت " (10)، ولا بأس بها، ولا يتحقق الاحتكار في غير ذلك، نعم لو اضطر الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة، وما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم.