____________________
عدم نفي الحكرة عن غير المشتري صريحا، نعم صرح بعدمه عند وجود الغير، ومعلوم أن مراده إذا كان ذلك كافيا، وإلا فهو مثل المعدوم.
فلعل الحصر المفهوم (ظاهرا خ ل) مع عدمه صريحا بالنسبة إلى عدم الوجدان، لا الشراء، ولهذا اقتصر في التفريع بقوله: (فإن كان في المصر) علي ذلك، وما ذكر ما حصل بغير شراء مثل الزراعة ونحوها.
ويؤيده قوله في آخر الخبر (إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه) فإنه ظاهر في العموم من غير قيد الشراء.
وأيضا ظاهر هذه الرواية عدم التحريم، حيث يشعر بالبأس في عدم البيع، وهو ظاهر في الكراهة.
الخامس: اختصاصه بالطعام الظاهر أنهم يريدون به هنا: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، ولعله لا خلاف في وجوده فيها.
والظاهر أنه يجري في الزيت أيضا، لما تقدم في حسنة الحلبي مع ظهور العلة الجارية فيه، ويدل على الاختصاص بالأول رواية غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن " (1) وهي مع ضعفها بالغياث، يمكن حمل الحصر على الإضافة إلى غير الزيت، وعلى الغالب والواقع.
وأما الملح: فما رأيت له دليلا، مع وجود الخلاف فيه، والأصل دليل
فلعل الحصر المفهوم (ظاهرا خ ل) مع عدمه صريحا بالنسبة إلى عدم الوجدان، لا الشراء، ولهذا اقتصر في التفريع بقوله: (فإن كان في المصر) علي ذلك، وما ذكر ما حصل بغير شراء مثل الزراعة ونحوها.
ويؤيده قوله في آخر الخبر (إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه) فإنه ظاهر في العموم من غير قيد الشراء.
وأيضا ظاهر هذه الرواية عدم التحريم، حيث يشعر بالبأس في عدم البيع، وهو ظاهر في الكراهة.
الخامس: اختصاصه بالطعام الظاهر أنهم يريدون به هنا: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، ولعله لا خلاف في وجوده فيها.
والظاهر أنه يجري في الزيت أيضا، لما تقدم في حسنة الحلبي مع ظهور العلة الجارية فيه، ويدل على الاختصاص بالأول رواية غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن " (1) وهي مع ضعفها بالغياث، يمكن حمل الحصر على الإضافة إلى غير الزيت، وعلى الغالب والواقع.
وأما الملح: فما رأيت له دليلا، مع وجود الخلاف فيه، والأصل دليل