تحريكه في غاية الضعف بعد الأمر من المالك الأصلي، وبه يظهر أنه لا عبرة برضاه نفسه بل ولا منعه، نعم ربما يقال بأولوية مباشرة الولي له وعدم مزاحمته في ذلك ندبا واستحبابا لا وجوبا، اللهم إلا أن يستدل عليه بعموم أدلة الولاية، كقوله تعالى: (1) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وبقوله (عليه السلام (2):
إن " الزوج أولى بزوجته حتى تدفن " ونحو ذلك، لكن قد يمنع شمولها لنحو المقام سيما بعد ما عرفت، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر تعلق الوجوب بالمستحضر نفسه أيضا مع التمكن منه، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الأمر للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز عن الاستقبال في تلك الحال هذا، وقد عرفت الوجه في قول المصنف: (وقيل هو مستحب) فلاحظ وتأمل.
(ويستحب) للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما بل ومع عدمهما على الأقوى بلا خلاف أجده في أصل الاستحباب بل في كشف اللثام الاتفاق عليه (تلقينه) أي تفهيمه (الشهادتين والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وللمعتبرة المستفيضة الدالة على جميع ذلك، ففي خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله " وفي خبر أبي خديجة (4) عنه (عليه السلام) أيضا " ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر، ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم